189Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhsاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانমুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী - ১৩৮৮ AHمحمد فؤاد عبد الباقي - ১৩৮৮ AHপ্রকাশকدار إحياء الكتب العربيةপ্রকাশনার স্থানمحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)জনগুলিأين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه٥٦٦ - حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﵁، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا، وَسَطَهَاأخرجه البخاري في: ٢٣ كتاب الجنائز: ٦٣ باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها1 / 196কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন