============================================================
علي حرام، ناويأ في إحداهما الطلاق وفي الأخرى الظهار. وقد كتبناه في باب الإيلاء من شرح الكنز نقلا عن المحيط .
السابع: في وفتها: الاصل أن وقتها أول العبادات ، ولكن الأول حقيقي وحكمي، فقالوا في الصلاة: لو نوى قبل الشروع، فعند محمد لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر او العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة إلا آنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية ، وهكذا روي عن أبي حتيفة وأبي يوسف ، كذا في الخلاصة. وفي التجنيس: إذا توضأ في منزله ليصلي الظهر ثم حضر المسجد فافتتح الصلاة بتلك النية فإن لم يشتغل بعمل آخر يكفيه ذلك، كذا قال محمد في الرقيات ، لأن النية المتقدمة يبقيها إلى وقت الشروع حكما كما في الصوم إذا لم يبدلها بغيرها (اتتهى) * وعن محمد بن سلمة : أنه إن كان عند الشروع بحيث إنه لو سئل أية صلاة يصلي؟ يجيب على البديهة من غير تفكر، فهو نية تامة* ولو احتاج إلى التأمل لا تجوز، وفي فتح القدير: فقد شرطوا عدم ما ليس من جنس الصلاة لصحة تلك النية مع تصريحهم بأنها صحيحة، مع العلم يأته تخلل بينها وبين الشروع المشي إلى مقام الصلاة وهو ليس من جنسها، فلا بد من كون المراد بما ليس من جنسها ما يدل على الاعراض، بخلاف ما لو اشتغل بكلام أو اكل أو نقول ، عند المشي إليها م ن أفعالها غير قاطع للنية * وفي الخلاصة : أجمع أصحابنا أن الأفضل أن تكون مقارنة للشروع ، ولا يكون شارعا بمتأخرة لأن ما مضى لم يقع عبادة لعدم النية، فكذا الباقي لعدم التجزؤ، ونقل ابن وهبان اختلافا بسين المشايخ خارجا عن المذهب(1) موافقا لما تقل عن الكرخي من جواز التأخير عن التحريمة ؛ فقيل : إلى الثناء ، وقيل : إلى التعوذ ، وقيل : إلى الركوع ،
পৃষ্ঠা ৯৭