নুজহাত নাওয়াজির

ইবনে আবেদীন d. 1252 AH
130

নুজহাত নাওয়াজির

জনগুলি

============================================================

رضيعة ووقع الشك في وصول اللبن إلى جوفها لم تحرم لأن في الماتع شكا ، كما في الولوالجية، وفي القنبة: امرأة كانت تعطي ثديها صبية، واشتهر ذلك فيما بينهم، ثم تقول : لم يكن في ثديي لبن حين القمتها ثديي ونم يعلم ذلك إلا من جمتها ب جاز لابنها أن يتروج بهذه الصبية (اتهى) * وفي الخاتية : صغير وصغيرة بينهما شبهة الرضاع ولا يعلم ذلك حقيقة ، قالوا : لابأس بالنكاح بينهما . هذا إذا لم بخبر بذلك أحد، فإن أخبر به عدل ثقه يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح(1) بينهما، وإن كان الخبر بعد النكاح وهما كبيران فالأحوط أن يفارقها : ثم اعلم أن البضع ، وإن كان الأصل فيه الحظر، يقبل في حله خبر الواحد: قالوا: لو اشترى أمة زيد؛ وقال بكر وكلني زيد ببيعها يحل وطؤها، وكذا لو جاءت أمة قالت لرجل إن مولاي بعشني إليك هدية وظن صدقها حل وطؤها(2) .

ولم أرحكم ما إذا وكل شخصا في شراء جارية ووصفها، فاشترى الوكيل جاربة بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل؛ فمقتضى القاعدة حرمتها على الموكل لاحتمال(3) آفه اشتراها لنفسه، لأن الوكيل بشراء غير المعين له أن يشتريه لنفسه، وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المعينة ظاهرا في الحل ولكن الأصل التحريم، وينبغي الرجوع إلى قول الوارث لأنه خليفته ، وله ظائر في الفقه ، ولما كان الأولى الاحتباط في الفروج قال في المضمرات : إذا عقد على أمته متنزها عن وطنها حراما على سبيل الاحتمال فهو حسن ، لاحتمال أن تكون حرة أو معتقة الغير أو محلوفا عليها بعتقها وقد حنث الحالف ، وكثيرأ ما يقع لاسيما إذا تداولتها الأيدي (اتتهى) (1) قوله: ولا بجوز النكاح " اي ( يحل لقوة التبهة) والا نعدم محة النكاح ( شبت الا بشهادة كاملة على الارضساع كما صرح به أصحاب المتون (4) قوله : *حل وطؤما* اي لثبوته في ضمن ملك الرقبة الذي يثبت باخباء الواحد (3) قوله: لاحتمال الخ . * الأولى في التمليل آن يقول لمدم تحقق آنه اشتراها للموكل لانه حينثذ يكون سبب الحرمة متحققا لانها قبل الشراء كانت محرمة على الوكل ولم تزل الحرمة بهذا الشراء العارف لاحتمال أنه اشتراها لتفه

পৃষ্ঠা ১৩০