============================================================
بفاتحة الكتاب وسورة ثم أتم وسجد للسهو، فإن شك في سجدته أنها(1) عن الأولى أو عن الثانية يمضي فيها (2) ، وإن شك في السجدة الثانية لا ، لأن إتمامها (3) لازم على كل حال ، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية قعد ثم قام وصلى ركعة وآتم سجدة للسهو، وإن شك في سجدته أنه صلى الفجر وكعتين أو ثلاثا، إن كان في السجدة الثانية فسدت صلاته ()) ، وإن كان(5) في السجدة الأولى يمكن إصلاحها عند محمد رحمه الله لأن تمام الماهية(6) بالرفع عنده، فترتفع السجدة بالرفض (2) ارتفاعها بالحدث فيقوم ويقعد ويسجد للسهو إلى أن قال(4) : نوع منه(؛) تذكر انه ترك ركنا قوليا فسدت صلاته ، وإن ترك فعليا يحمل على ترك الركوع فيسجد(10) ثم يقعد ثم يقوم ويصلي ركعة بسجدتين، صلى صلاة يوم وليلة ثم تذكر آنه ترك القراءة في ركعة ولم يعلم أية صلاة، أعاد الفجر والوتر(11) . وإن تذكر أنه ترك في ركعتين فكذلك (12) ، وإن تذكر الترك في الأربع فذوات الأربع كلها (انتهى) (1) قوله : " فان شك في سجدته انها * اي الجدة من الأولى اي عن الركعة الاولى (2) قوله : *بى نيها*) اى البدة (3) قوله : لان إتمامها* اي الجدة التى وفع الثك قيها انها عن الركعة الأولى من الفجر ار من الشانية ش نول: ودت انه بناه على آنه زاد نالنة ولم يشعد على الر كمتين ش (5) قوله :،8 وإن كان * للوصل (1) قوله : "لان بسام اللاهية* اى ماهة السبدة ش (7) فوله : * فترتقع السجدة بالر فض " اي بتية تركها ش (8) قوله : إلى ان قال * اي في البوازية (4) قوله : *نوع منه * اي من الشك (10) قوله : *فيجد لاحتمال آنه لم يترك الركوع ش (11) قوله : " اعاد الفجرو الوكر* لانها يفدان بترك القراءة في وكمة واحدة شا (12) قوله : " فكذلك * ينى يعيد صلاة المفجر والوفر وزاد الخلاصة الغرب ض
পৃষ্ঠা ১২০