============================================================
وخرج عن هذا الأصل مسائل : منها النذر ، لا تكفي في إيجابه النية بل لا بد من التلفظ به صرحوا به في باب الاعتكاف * ومنها الوقف ، ولو مسجد الجامع لا بد من التلفظ الدال عليه، وأما توفف شروعه في الصلاة والإحرام على الذكر ولا تكفي النية فلانه من الشرائط للشروع ، وأما الطلاق والعتاق ، فلا يقعان بالنية ، بل لا بد من اللفظ ، إلا في مسألة بي فتاوى قاضي خان : رجل له امراتان : عمرة، وزينب ، فقال : بازنب، فأجابته عمرة ، فقال أنت طالق ثلاثا ، وقع الطلاق على التي أجابت إن كانت امرأته ، وإن لم تكن امرأته بطل لأنه أخرج الجواب (جوابا) لكلام التي أجابته موإن قال : نويت زينب طلقت زينب (1ه) فقد وقع الطلاق على زينب بمجرد النية ومنها حديث النفس لا يؤاخذ به مالم يتكلم أو يعمل به كما في حديث مسلم رحمه الله تعالىء وحاصل ما قالوه : إن الذي يقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب: العاجس وهو ما يلقى فيها، ثم جريانه فيها وهو الخاطر، ثم حديث النفس وهو ما يقع فيها من التردد، هل يفعل آم لا؟ ثم الهم وهو ترجيح قصد الفعل، ثم العزم وهو قوة ذلك القصد و الجزم به * فالعاجس لا يؤخذ به اجماعا لانه ليس من فعله وإنما هو شيء ورد عليه لاقدرة له فيه ولا صنع: والخاطر الني بعده كان قادرأ على دفعه بصرف العاجس أول وروده، ولكنه هو وما بعده من حديث النفس مرفوعان بالحديث الصحيح، وإذا ارتفع حديث النفس ارتفع ما قبله بالأولى ، وهذه الثلاثة لو كانت في انحسنات لم يكتب له بها اجر لعدم القصد وأما الهم فقد بين في الحديث الصحيح أن الهم بالحسنة يكتب حسنة، والهم بالسينة لا يكتب سيئة ، وينتظر فإن تركها لله تعالى كتبت حسنة ، وإن فعلها كتبت سيئة واحدة والأصح في معناه أن يكتب عليه الفعل وحده وهو معنى قوله واحدق وإن الهم مرفوع،
পৃষ্ঠা ১০৫