233

নুঝাতুল আবসার ফি ফজায়েলিল আনসার

نزهة الأبصار في مناقب الأنصار لابن الفراء

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه [كان يقول]: لو رأيت الظباء بالمدينة ما ذعرتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ما بين لابتيها حرام)).

شرح

قال الأصمعي: اللابة: الأرض ذات الحجارة السود، وتبين من ذلك أن المدينة حرم خلافا لأبي حنيفة للأحاديث الصحاح التي وردت في تحريمها، واختلف المذهب إذا صاد الصيد في حرم المدينة، فالمشهور أن لا جزاء عليه، قال الإمام أبو عبد الله: لأن إثبات الحرمة لا يوجب إثبات الجزاء، والأصل براءة الذمة، وشذ ابن نافع فأوجب الجزاء قياسا على حرم مكة. قال القاضي أبو بكر رحمه الله: وبوجوب الجزاء في حرم المدينة قال ابن أبي ذئب رضي الله عنه، وهي إحدى الروايتين عن مالك من طريق المدنيين.

পৃষ্ঠা ৩৪৭