নূর ওয়াক্কাদ
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
জনগুলি
المسألة العشرون : اعلم أنه يجوز للإمام أخذ المال من قوم ويقيم به آخرين هم أنكى للعدو وأصبر لمقاومته بشرط أن لا يضر بهم ويدع لهم كفاية نفقاتهم ومن يلزمهم عوله ويجوز له أخذ الخيل والإبل والحمير بالجبر إذا احتاج إلى ذلك وقد جاء الأثر عن السلف والخلف بجواز ذلك أن لم يجد غنيه عنه بدونه ولهم كراء المثل برأي العدول وقيل إن لزمهم ذلك فلا كراء لهم في موضع وجوبه عليهم لأن بذل المال واجب في الجهاد والدفاع على من يقدر عليه والحيوان وغيرها في حكم الأموال سواء وقيل بالمنع من ذلك كله فهي أقوال ثلاثة فإن حكم الإمام بشيء منها جاز وثبت والتحقيق عندي إذا كان يخاف على الدولة بتركه التسلط والقهر من العدو للمسلمين وإظهار الفساد في البلاد فذلك من الواجب فهو واجب لا يجوز تركه لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ) ولقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) وأي بر أعظم من إقامة العدل ونشره في البلاد وقهر أهل الجور والآيات الواردة في الجهاد بالنفس والمال شاملة لذلك ومن المعلوم أن الإمام له النظر في المصالح العمومية ولابد للناس من قائم يقوم فيهم بواجبات الشرع وكل ما يحتاجه الإمام لطعام الجيش وعلف الدواب فله أخذه بالجبر بنظر العدول في قيمته ويدفع به ضرر المسلمين إذا اضطر إلى ذلك وقيل يأخذه بالقرض وقيل إن كان على الأغنياء بذله في وقت لزوم الجهاد يأخذه بغير قيمة كما لزمهم في غيره من المال الواجب بذله في الجهاد فرضا وما رأى الإمام من هذا وحكم به فغير خارج من الصواب في رأى ولا دين وعلى الرعية السمع والطاعة له وتنفيذ حكمه وامتثال أ/ره وقال بعض العلماء إن هذه الأوجه تختص بمواضع الضرورة فمحلها إذا كان العدو هو الخارج على الإمام والمخوف منه على الدولة لا أن كان الخارج الإمام وقيل بجواز ذلك في الدفاع كله لا في سائر الجهاد وهذه الآراء كلها سائغة في باب الاجتهاد وأعدلها وأقربها إلى الهدى ما كان ثبت بالدليل من الكتاب والسنة وقد قدمنا ذكر الأدلة على ذلك فليراجع وتخصيصه ببعض الأنواع محتاج إلى دليل قال ابن العربي المالكي عند قوله تعالى على أن يستعين الإمام على إصلاح دولته بالرجال جبرا وبالمال إذا فنيت خزائن بيت المال عنه فعند ذلك يكون الأخذ من أموال الرعايا بالتقدير لا بالإسراف والتبذير وهذا صواب والله أعلم وأما الدفاع عن أموال اليتامى والزمنا والأغياب والأوقاف والنساء وأهل الضرورات فلا يصح من أموالهم في باب الجهاد أصلا قولا واحدا ولا يصح إلا في وجه واحد وهو إذا غشى العدو البلد وخيف منه التغلب والقهر على أموال هؤلاء المذكورين فقد أجاز بعض العلماء الأخذ من أموالهم وهو دفع البعض لبقاء الأكثر واختلف المجيزون لذلك فقيل إذا تحقق عندك عزم الأخذ لأموالهم فهنالك يجوز لك دفع البعض لبقاء الكل وقيل إذا مد الجبار يده فيجوز حينئذ لا قبل وقيل بعدم الجواز مطلقا وقال الشيخ الصبحي إذا جاز الأخذ منها لسلامتها فالدفع عنها بالسيف أولى وأظهر ومن هذا القبيل ما علم به الأشياخ المتأخرون من كفت الأفلاج لمدافعة الجبار الجائر بها عن الرعية في موضع الخوف عليها وفيها الغائب واليتيم والوقف وغيره وقد أجازوه على الجميع ويرفع ذلك عن الشيخ أحمد بن مفرج وقاس الصبحي جواز ذلك لدفعه بالقتال قال الشيخ الخليلي رحمه الله فكان هذا حسنا من رأيه جزاه الله عن المسلمين خيرا وما جاز أن تكفت له الأفلاج فيجوز أن يجعل على صلب الأموال فيسلم كل أحد على قدر أصل ماله وصرح بذلك الصبحي وفي منهاج العدل أن الرجل ليقوم بيته ليؤخذ منه قدر ما يملك إذا لم يجحف ذلك بمؤنته ومؤنة من يلزمه عوله وقيل يجوز ترتيب الأخذ على قدر الغلة إن كان في دفع بمال أو بحماية وقتال وكذلك التجارة والنقود والمواشي من الإبل والبقر والغنم كل ذلك يخرج من اصل واحد وإنما كان ذكر الأصول والغلات في الأثر أكثر لأنها معظم أموال أهل عمان وإلا فلا يخص بها مال دون مال والله أعمل ودليلهم على جواز ذلك ما يروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أراد أن بالصالح العرب لما أحاطوا بهم ورموهم عن قوس واحد على ثلث ثمار أهل المدينة وشاور أهلها على ذلك فلما رأى فيهم التصلب والشدة أخر عن ذلك ولو لم يكن جائزا لم يرد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يفعله والمدينة مصر جامع ولن تجد مصر يخلو من أحد لا يملك أمره فيها غالبا وما كان تركه الصلح لعدم جوازه ولكن لما رأى منهم الشدة والجراءة وعدم مبالاتهم بكثرة الخصم تأخر والله أعمل واعلم أن كل ما ذكرناه هنا فمنوط على نظر أئمة العدل والعلماء والذين هم أطباء الأمة الناظرين في مصالحها فالطبيب الحاذق يلزم المريض شرب الأدوية المرة الكريهة طلبا لعافيته وربما أدى ذلك إلى الكي أو زاد عنه كالقطع لبعض الأعضاء طلبا لسلامة باقيها وذلك لا يستعمل إلا في موضع الضرورات وربما لزم ذلك الإمام لئلا يترك دولته ويضيع رعيته فيتركها نهبا للمفسدين ونهشا للسباع والماردين وهو يجد في الحق سعة وإلى الدفع عنهم سبيلا فإن تركه لذلك قصورا وخمولا عن العدل ورضى الله هو المقدم والله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر وما حكم به الإمام من هذه الوجوه وجب على الرعية طاعته ولا يجوز لهم الامتناع عن حكمه لأن حكم الإمام في المختلف فيه يصير بمنزلة المجتمع عليه ولا يجوز لمن عنده مال أن يستره ويكتمه على الإمام بعد الحكم عليه لأنه يكون بذلك مخالفا لأمر الله لأنه أمره بطاعة إمام العدل بقوله تعالى : ( أطيعوا الله والرسول وأولى الأمر منكم ) فصاحب الأمر اليوم هو الإمام العدل ولا يصح إلا هذا فيما يظهر لي والله أعلم .
ذكر الدليل على فريضة الجهاد وبيان من يلزمه
( وفرضية من كتاب الله مع سنن الر سول إجماع أهل العلم قد نقلا )
( ولازم مسلما حرا وقد عقلا وبالغا قادرا لا عاجزا وكلا )
পৃষ্ঠা ১৬২