নূর ওয়াক্কাদ
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
জনগুলি
المسألة الثامنة : في الدليل على ثبوت العذر لهؤلاء المعذورين ثبت لهم العذر بقوله تعالى : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين ولا يجدون ما ينفقون حرج إذا انصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ) فالنساء والصبيان والعبيد وأهل الزمانة كلهم من الضعفاء المعذورين وكذلك الأعمى والأعرج وقد أفردهم الله تعالى بالذكر في موضع آخر لقوله تعالى : ( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ) والقاعدة الحكيمة قد سبق القول عليها فراجعها وأما النفقة المالية فقد ذكرها الله بقوله : ( ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ) ودخول جهاد المسافر وزاده في هذه الآية ظاهر لأنه عادم الزاد وغير واجد للنفقة وأما العذر بعدم الراحلة إذا بعدت الشقة وعجز عن المشي فثابت في قوله تعالى : ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا إلا يجدون ما ينفقون ) فإن أعطاهم الإمام أو غيره وحملهم وأعطاهم زادا وراحلة ونفقة لهم ولمن يلزمهم عوله إلى رجوعهم ارتفع العذر ووجب عليهم الخروج أو جاز على تفضيله في محله لأن في الآية دليل على وجوبه عند وجود الزاد والراحلة والنفقة لهم ولمن يلزمهم عوله فإذا زالت العلة التي كان بها العذر ثبت الحكم بزوالها ويجوز لهم طلب ذلك من الإمام أو غيره لأن الآية تضمنت معنى الجواز ونفس السؤال غير لازم لكنه وسيلة إلى فعل الخير والله أعلم .
পৃষ্ঠা ১৪৮