٤ -[تتمة في صلاة الجماعة]
١ - ويتطوع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت وإلا؟ فلا.
٢ - ومن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك الركعة.
٣ - وإن ركع قبل إمامه بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة فأدركه إمامه فيه صح وإلا؟ لا.
٤ - وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلي إلا إذا كان مقيم جماعة أخرى.
٥ - وإن خرج بعد صلاته منفردا لا يكره إلا إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر والعشاء فيقتدي فيهما متنفلا.
٦ - ولا يصلي بعد صلاة مثلها.