٢ - ومنتفخ من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه.
فصل في الاستنجاء ١ -[حكم الاستبراء] ١ - يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره. ٢ - ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول. ٢ -[يحكم الاستنجاء] ١ - والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج. ٢ - وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء. ٣ - وإن زاد على الدرهم افترض. ٣ -[وما يفترض عند الاغتسال] ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا. ٤ -[وسنن الاستنجاء] [ويسن]: ١ - أن يستنجى بحجر منق ونحوه. ٢ - والغسل بالماء أحب. ٣ - والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل. ٤ - ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر. والسنة إنقاء المحل.
فصل في الاستنجاء ١ -[حكم الاستبراء] ١ - يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره. ٢ - ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول. ٢ -[يحكم الاستنجاء] ١ - والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج. ٢ - وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء. ٣ - وإن زاد على الدرهم افترض. ٣ -[وما يفترض عند الاغتسال] ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا. ٤ -[وسنن الاستنجاء] [ويسن]: ١ - أن يستنجى بحجر منق ونحوه. ٢ - والغسل بالماء أحب. ٣ - والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل. ٤ - ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر. والسنة إنقاء المحل.
1 / 17