٣ - وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربعين دلوا.
٤ - وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلوا.
٢-[مايطهره النزح]
وكان ذلك طهارة:
١ - للبئر ٢ - والدلو ٣ - والرشاء ٤ - ويد المستسقي.
٣ -[مالا ينجس البئر]
ولا تنجس البئر:
١ - بالبعر ٢ - والروث ٣ - والخثي
إلا:
١ - إن يستكهره الناظر
٢ - أو أن لا يخلو دلو عن بعرة
٤ -[مالا يفسد الماء]
ولا يفسد الماء:
١ - بخرء حمام وعصفور.
٢ - ولا بموت مالا دام له فيه: كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب.
٣ - ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة.
٤ - ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح.
٥ -[حكم اللعاب]
وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه.
٦ -[تنجيس الحيوان الميت للبئر]
١ - ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة.
1 / 16