22

নূর ইদাহ

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

তদারক

محمد أنيس مهرات

প্রকাশক

المكتبة العصرية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১২৪৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

٢ - ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء. ٣ - ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء. ٥ -[طلب الماء] ١ - ويجب طلب الماء إلى مقدار أربعمائة خطوة إن طن قربه مع الأمن وإلا فلا. ٢ - ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس. ٣ - وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه فاضلا عن نفقته. ٦ -[الصلاة بالتيمم] ١ - يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل. ٢ - وصح تقديمه على الوقت. ٧ -[حكم الجريح] ١ - ولو كان أكثر البدن أو نصفه جريحا تيمم. ٢ - وإن كان أكثره صحيحا غسله ومسح الجريح. ٣ - ولا يجمع بين الغسل والتيمم. ٨ -[نواقض التيمم] ١ - وينقضه ناقض الوضوء. ٢ - والقدرة على استعمال الماء الكافي. ٩ -[مقطوع اليدين والرجلين] ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد.

1 / 34