538

في الهبة والإثابة فيها

وعن علي عليه السلام أنه قال: الواهب أحق بهبته مالم يثب فيها إلا في ذي رحم محرم.

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لبشير بن سعد فيما وهبه لولده النعمان: ((ارتجعه))، وفي بعضها ((اردده)).

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليس لأحد أن يرجع في صدقته إلا الوالد فيما أعطى ولده)).

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه)).

وعن طاؤوس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد)).

وروي أن رجلا أهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيرا فأثابه فأبى، فزاده فأبى، فقال: ((لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي أو دوسي)).

وروي أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هبة فأثابه عليها، وقال: ((أرضيت؟ قال: لا، فزاده، قال: أرضيت؟ قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي))، وروي ((تهادوا تحآبوا)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحآبوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: افشوا السلام وتواصلوا وتباذلوا)).

পৃষ্ঠা ৫৪২