435

في أن طلاق الهازل يقع والكناية مع النية

قال الله تعالى: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}[الطلاق:1] وقال تعالى: {الطلاق مرتان}[البقرة:229].

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((إنما الأعمال بالنيات)).

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة)).

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لأمرئ ما نوى)).

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد الطلاق، والعتاق، والنكاح)).

وعن علي عليه السلام أنه قال: كل طلاق بكل لسان طلاق، دل على أن طلاق العجمي طلاق صريحه صريح وكنايته تفتقر إلى النية.

وعن علي عليه السلام أنه قال في الرجل يقال له طلقت امرأتك فيقول نعم، قال: قد طلقتها حينئذ، قال تعالى: {بل الإنسان على نفسه بصيرة}[القيامة:14].

وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من حلف بالطلاق ثم حنث ناسيا لزمه الطلاق.

وعن عبيد الله بن محمد بن عمر، عن أبيه، عن جده عن أمير المؤمنين قال: إذا قال الرجل لامرأته اعتدي فهي تطليقة واحدة، وهوأملك برجعتها.

وعن أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قال لامرأته: أنت علي حرام، قال: يدين فإن قال: أردت واحدة كانت واحدة.

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لسودة: ((اعتدي))، ثم راجعها.

পৃষ্ঠা ৪৩৭