424

وعن الضحاك بن مزاحم أن عليا عليه السلام أجل العنين سنة فإن وصل إلى أهله، وإلا فرق بينهما، وقال تعالى: {ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا}[الطلاق:7] {فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا}[الشرح:5-6].

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((لن يغلب عسر يسرين، فلا يفرق بين المعسر وزوجته)).

وعن الشعبي عن علي عليه السلام أن أمة أبقت إلى اليمن فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل فولدت، ثم جاء مولاها فأقام البينة أنها أمته،قال: يأخذها ويأخذ عقرها، وعلى أبي ولدها قيمة ولده.

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكم في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو مؤسر بأنه يضمن نصف قيمته، ولم يحكم عليه بنصف عبد مثله.

وعن علي عليه السلام في امرأة دلس عليها عبد نفسه فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر، قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة.

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)).

وعن ابن عباس أنه سئل عن عبد طلق أمة تطليقتين ثم أعتق أيتزوجها؟ قال: نعم، سئل عمن؟ فقال: أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

পৃষ্ঠা ৪২৬