409

في إجابة الوليمة

وعن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((أولم ولو بشاة)).

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم نكح فلم يذبح، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك)).

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصل)) أي فليدع.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر عند قوم قال: ((أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وذكركم الله فيمن عنده)).

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت)).

وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا دعي أحدكم إلى الوليمة، فليأتها))، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل)).

পৃষ্ঠা ৪১১