381

النهي عن الشغار

وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجلان كل واحد منهما ابنته من الآخر على أن يكون بضع كل واحد منهما مهرا للأخرى.

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا شغار في الإسلام)).

وعن علي عليه السلام في الشغار نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها، قضى أن ذلك لا يحل إلا أن ينكح كل واحدة منهما بصدقة مثل نكاح المسلمين.

পৃষ্ঠা ৩৮৩