নূর আসনা
النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء
باب ما يصح من النكاح وما يفسد
في ذكر ولي العقد في النكاح
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((كل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح: خاطب، وولي، وشاهدان)).
وعن علي أيما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل، ثم هو باطل، ثم هو باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له.
وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر، وإن تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي له))، قيل المراد بالتشاجر المنع من العقد من الأولياء لاختلافهم في تعيين الزوج بعد الإذن منها لهم فيزوج السلطان الأصلح؛ لأن ذلك عضل منهم تمت تخريج.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا نكاح إلا بولي)).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها)).
وعن علي عليه السلام أنه قال: ليس للنساء إلا أبضاعهن فاحفظوا فيهن وصية الله وكتابه، وإن ولي عقدة النكاح أولى بالنكاح، فمن انكح امرأة بغير إذن ولي فنكاحه باطل.
وعن عكرمة قال: جمع الطريق ركبا فيهم امرأة فولت أمرها رجلا فزوجها، وليس بولي، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام، فضرب الناكح، والمنكوحة، وفرق بينهما.
وعن علي عليه السلام: لا بهر للنساء إلا بضعهن فإذا بلغ الحقاق النص فالولي أولى بهن، ولا يجوز نكاح إلا بولي وشهود.
وقوله: لا بهر أي لا غلبة أي ليس لها عقد النكاح، والحقاق مصدر حآقة إذا خاصمه، والنص منتهى الصغر ومتى صرن في حد البلوغ فالولي أولى، والعصبة أولى إذا كانوا ممن يحل لهم نكاحها، والنكاح إلى الولي.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((البغايا التي يزوجن أنفسهن بغير ولي، ولا يجوز إلا بولي وشاهدين)).
পৃষ্ঠা ৩৮০