নুকাত ওয়াফিয়্যা

বুরহান দিন বিকাচি d. 885 AH
84

নুকাত ওয়াফিয়্যা

النكت الوفية بما في شرح الألفية

তদারক

ماهر ياسين الفحل

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م

জনগুলি

হাদিস
يخالفهم غيرهم، فصارتْ مرجوحيةُ ما سكتوا عنهُ إجماعًا، فإذا وجدنا حديثًا قالَ أحدُ منْ تكلمَ في ذَلِكَ: إنَّه أصحُّ الأسانيدِ يخالفهُ حديثٌ لم يقلْ أحدٌ: إنَّهُ أصحُّ رجَّحنا الأولَ؛ لأنَّ الكلَّ اتفقوا على كونِ (١) الثاني مرجوحًا بالنسبةِ إلى مجموعِ أقوالهم، ويرجحُ ما قالَ اثنانِ منهمْ: إنَّهُ أصح، على ما قالَ فيهِ ذَلِكَ واحدٌ رتبتهُ لا تساوي رتبتهما في النقدِ والإتقانِ» (٢). قولهُ: (ووقعَ لنا بهذهِ الترجمة حديثٌ واحدٌ) (٣) هو أربعة أحاديثَ أخرجها البخاريُ (٤) في أربعةِ مواضعَ، وأخرجها مسلمٌ (٥) مِنْ حديثِ مالكٍ إلا النهيَ عن حبلِ /١٦ب / الحبلةِ، فأخرجهُ مِنْ وجهٍ آخرَ (٦). (٧)

(١) في (ك): «أن». (٢) انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح ١/ ٢٤٧ - ٢٤٨، وبتحقيقي: ٧٤. (٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٠٧. (٤) صحيح البخاري ٣/ ٩٠ (٢١٣٩) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، ولفظه: «لا يبع بعضكم على بيع أخيه». وأخرجه في: ٣/ ٩١ (٢١٤٢) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، ولفظه: «نهى عن النجش». وأخرجه في: ٣/ ٩٥ (٢١٦٥) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، عن مالك، ولفظه: «لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق». وأخرجه في: ٣/ ٩٦ (٢١٧١) من طريق إسماعيل، ولفظه: «نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالكرم كيلًا». (٥) صحيح مسلم ٤/ ١٣٨ (١٤١٢) و٥/ ٥ (١٥١٦) و١٥ (١٥٤٢). (٦) مسلم ٥/ ٣ (١٥١٤)، قال: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث ح، وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن نافع، عن عبد الله، به. (٧) من قوله: «قوله: ووقع لنا .....» إلى هنا لم يرد في (ك).

1 / 97