নুকাত ওয়া ফাওয়াইদ
النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية
প্রকাশক
مكتبة المعارف - الرياض
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية، 1404
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
নুকাত ওয়া ফাওয়াইদ
আবু ইশাক ইবনে মুফলিহ d. 884 AHالنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية
প্রকাশক
مكتبة المعارف - الرياض
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية، 1404
قوله ويسن لها وللوتر بعدها الجماعة
وظاهره استحباب الجماعة خاصة وكذا كلام أكثر الأصحاب إلا أن كلام جماعة منهم في أدلة المسألة يدل على استحباب المسجد أيضا وقطع به في المستوعب فقال ومن السنة المأثورة فعلها جماعة في المساجد وقال الشيخ تقي الدين تنازع العلماء في قيام رمضان هل فعله في المسجد جماعة أفضل أم فعله في البيت أفضل على قولين مشهورين هما قولان للشافعي وأحمد ثم بحث المسألة
قوله وتجب الجماعة على الرجال للمكتوبة
ظاهره القطع بوجوبها على العبد وفيه نظر بل يقال لا تجب عليه وإن وجبت عليه الجمعة لتكررها بخلافها أو يكون فيها روايتان كالجمعة كما حكاهطائفة كابن الجوزي وقال الشيخ مجد الدين في شرح الهداية ولا على العبد إذا لم نوجب عليه الجمعة وأولى من قبل أنها تتكرر في اليوم والليلة
وظاهر قوله للمكتوبة وجوبها للفائتة وإن لم تجب للمنظورة وهو أيضا ظاهر كلام جماعة وليس ببعيد ولم أجده صريحا في كلام الأصحاب بل ذكر غير واحد في وجوبها لهما وجهين ولعل هذا أوجه على المذهب كما سوينا بينهما في فعلها وقت نهي في أصح الروايتين وقد قطع به في المحرر لوجوبهما جميعا والرواية الأخرى الفرق وهي مذهب أبي حنيفة لتأكد الواجب بأصل الشرع وقطع غير واحد منهم الشيخ مجد الدين بعدم وجوبها لهما
পৃষ্ঠা ৯১