নুকাত ওয়া ফাওয়াইদ
النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية
প্রকাশক
مكتبة المعارف - الرياض
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية، 1404
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
নুকাত ওয়া ফাওয়াইদ
আবু ইশাক ইবনে মুফলিহ d. 884 AHالنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية
প্রকাশক
مكتبة المعارف - الرياض
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية، 1404
وقد قال صالح في مسائله وسألته عن الصلاة يوم الجمعة إذا أخرها يصليها لوقتها ويصليها مع الإمام وهذا فيه نظر ولا يعرف عن الأمراء في ذلك الزمان وهو ما ذكره غير واحد في شرح الحديث وعلى هذا لا حجة فيه وقطع في شرح الهداية بأن الجمعة محله هنا
قوله وأولى أهل الإمامة بها أقرؤهم إذا عرف ما يعتبر للصلاة
هذا يعطي أنه إذا تقدم غير المستحق يجوز مع ترك الأولى وهذا معنى كلام ابن عقيل وغيره فإنه قال تصح الإمامة لكن يكون تاركا للفضيلة وقد تقدم كلامه في رواية صالح هو أولى بالصلاة وكلامه مطلق في إذن المستحق وغيرها وكلام المصنف في شرح الهداية يقتضي أن تقديم غير المستحق من غير إذن المستحق له يكره لأنه قال في صورة الإذن له جاز ولم يكره نص عليه
وهذا يقتضى أنه يكره من غير إذن وكلامه في المغني يحتمل بين كراهة الأولى وكراهة التنزيه وأنه قال وهذا تقديم استحباب لا تقديم اشتراط ولا إيجاب لا نعلم فيه خلافا فلو قدم المفضول كان ذلك جائزا لأن
পৃষ্ঠা ১০৫