নুকাত দাল্লা

ইবনে আলি কাসাব d. 360 AH
116

নুকাত দাল্লা

النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى ١٤٢٤ هـ

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٣ م

وإن قال: كان واجبا عليه بالعقد فأبطله الدخول، قيل: فلم يجب عليه أداؤه إليها فيما بينه وبين ربه وقد أبطله الدخول، وإن قال: هو ظالم لها في الباطن غير ظالم في الظاهر، كابر في الدعوى، وجار في الفتوى. وإن قال: هو ظالم في الحالين. قيل: فلم لا تحول بينه وبين الظلم وأنت تقدر عليه، ويقال له: ألها أن تطالبه به قبل الدخول، فإن قال، بلى. قيل: فطالبته وامتنع أتحبسه، فإن قال: بلى، قيل: كيف تحبسه ولم يتلف شيئا، والذي جعل الصداق ثمنه حاصل في يد غيره ومحول دونه. فإن قال: آخذه من يدي من هو في يديه، بأن أسلم المرأة منه. قيل: ولم تفعل ذلك، ولأن يزول الظلم عنه بوصوله إلي البضع المشترى بالصداق، وليحق حبسه إذا أخذ شيئا ولم يسلم ثمنه، فإن قال: نعم. قيل: أفتحبسه بإرادة التحول ولا تحبسه بالتحول نفسه، ما أراك إلا تكابر عقلك ويقال: له أسلمت المرأة البضع

1 / 193