নুকাত দাল্লা

ইবনে আলি কাসাব d. 360 AH
113

নুকাত দাল্লা

النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى ١٤٢٤ هـ

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٣ م

والرفيع، فبان بغير إشكال أنه النفقة على الغير وهو إخراج حقه إليه، والحق عام يدخل فيه المساكين والعيال وصدقة التطوع. والفرض لا يخرج فيها إلا خيار الأموال لقوله في هذا الموضع وفي قوله (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) ويقول رسول الله ﷺ في الضب " لا تتصدقوا بما لا تأكلون " في العسر واليسار: قوله (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) دليل على أن من عليه حق محكوما عليه بدفعه، حكمه حكم الموسر حتى تثبت

1 / 190