207

নুবুওয়াত

النبوات

সম্পাদক

عبد العزيز بن صالح الطويان

প্রকাশক

أضواء السلف،الرياض

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

وقولٌ] ١ أنّه يُقتل حدًّا عند أكثرهم، وقصاصًا عند بعضهم٢. [ثمّ قال٣

١ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ» .
٢ انظر: البيان للباقلاني ص ٧٤-٨٧.
وقد اتفق الأئمة الأربعة على قتل الساحر كفرًا إذا تضمّن سحره الكفر.
أما إن قتل بسحره إنسانًا، ولم يكن سحره متضمنًا الكفر، فإنه يُقتل عند مالك، والشافعيّ، وأحمد ﵏. أما أبو حنيفة ﵀ فقال: "لا يُقتل حتى يتكرّر منه ذلك، أو يقرّ بذلك في حقّ شخص معيّن".
وإذا قتل، فإنه يقتل حدًا عندهم، إلا الشافعيّ، فإنّه قال: يُقتل والحالة هذه قصاصًا.
أما هل يقتل الساحر بمجرد فعله السحر، واستعماله، فقال مالك، وأبو حنيفة، ورواية عن أحمد: يقتل.
وقال الشافعيّ: "الساحر إذا كان يعمل في سحره، ما يبلغ به الكفر، يُقتل. فإذا عمل عملًا دون الكفر لم نر عليه قتلًا". وهو رواية عن أحمد.
انظر: المغني ١٢/٣٠٢. وفتح الباري ١٠/٢٤٧. وتيسير العزيز الحميد ص ٣٩١. وتفسير القرآن العظيم ١/١٤٧. وشرح النووي على صحيح مسلم ١٤/١٧٦. وتفسير القرطبي ٢/٢٣. وأضواء البيان ٤/٤٥٦-٤٥٧.
٣ أي الباقلاني. قال هذا في البيان ص ٩٣.

1 / 222