154

اللباب في علوم الكتاب

اللباب في علوم الكتاب

তদারক

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٩ هـ -١٩٩٨م

প্রকাশনার স্থান

بيروت / لبنان

জনগুলি

فآمِينَ زَادَ اللهُ مَا بَيْنَنَا بُعْدَا روي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ َ قال:» إِذّا قَالَ الإمَامُ: ﴿غَيْرِ المغضوب عَلَيْهِم وَلاَ الضآلين﴾، فقولوا: آمِين، فإنّ المَلائِكَةَ تقول: آمين، فمن وافق تَأْمِينُهُ تأمينَ الملائكةِ غُفِرَ له ما تقدم من ذَنْبِهِ «. فصل في وجوب القراءة في الصلاة قال ابن الخطيب - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: أجمع الأكثرون على أن القراءة واجبةٌ في الصلاة. وعن الَصَمِّ والحسن بن صالح - رضي الله تعالى عنهما - أنهما قالا: لا تجب لنا [أن كلّ دليل نذكره في بيان أن] قراءة الفاتحة واجبة، فهو يدلّ على أن أصل القراءة واجب، ونزيد - ها هنا - وجوهًا: الأول: فهو قوله ﵎: ﴿أَقِمِ الصلاة لِدُلُوكِ الشمس إلى غَسَقِ الليل وَقُرْآنَ الفجر﴾ [الإسراء: ٧٨] . والمراد بالقرآن القراءة، والتقدير: أقم قراءة الفجر، وظاهر الأمر الوجوب. الثاني: عن أبي الدَّرْدَاء - رضي الله تعالى عنه - أن رجلًا سال النبي ﷺ َ فقال: أفي

1 / 231