اللباب في علوم الكتاب

ইবনে আদিল d. 775 AH
12

اللباب في علوم الكتاب

اللباب في علوم الكتاب

তদারক

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٩ هـ -١٩٩٨م

প্রকাশনার স্থান

بيروت / لبنان

জনগুলি

فصل فِي بَيَان هَل التَّعَوُّذ فِي كل رَكْعَة؟ قَالَ بعض الْعلمَاء ﵏: إِنَّه يتَعَوَّذ فِي كل رَكْعَة. وَقَالَ بَعضهم: لَا يتَعَوَّذ إِلَّا فِي الرَّكْعَة الأولى. حجَّته: أَن الأَصْل هُوَ الْعَدَم، وَمَا لأَجله أمرنَا بالاستعاذة؛ هُوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِذا قَرَأت الْقُرْآن فاستعذ بِاللَّه﴾ [النَّحْل: ٩٨] وَكلمَة " إِذا " لَا تفِيد الْعُمُوم. وَلقَائِل أَن يَقُول: إِن تَرْتِيب الحكم على الْوَصْف الْمُنَاسب يدل على الْعلَّة؛ فيتكرر الحكم بِتَكَرُّر الْعلَّة. فصل فِي بَيَان سَبَب الِاسْتِعَاذَة التَّعَوُّذ فِي الصَّلَاة، لأجل الْقِرَاءَة، أم لأجل الصَّلَاة؟ عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد - رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنه للْقِرَاءَة [وَعند أبي يُوسُف:

1 / 89