: يجب الجمع بينهما (1)، وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري بتخيير المكلف بينهما.
أما الحد الذي حده الله في طهارتهما فهو الكعبان، واختلفوا في مسماهما، فقلنا والجمهور: العظمان الناتئان من جانبي الساق (2)، وقالت الإمامية (3) والقائلون بالمسح: إن الكعب عظم مستدير موضوع تحت عظم الساق، حيث يكون مفصل الساق والقدم، كما في أرجل جميع الحيوانات، والمفصل يسمى كعبا، ومنه كعوب الرمح لمفاصله (4).
ورد عليهم الجمهور بأنه لو كان الأمر كما زعمتم، لكان الحاصل في كل رجل كعبا واحدا، وكان ينبغي أن يقال: وأرجلكم إلى الكعاب، كما أنه لما كان الحاصل في كل يد مرفق واحد، لا جرم قال: إلى المرافق، وأيضا العظم المستدير الموضوع في المفصل شيء خفي لا يعرفه إلا أهل العلم بالتشريح، والعظمان الناتئان في طرفي الساق محسوسان لكل أحد، ومناط التكليف ليس إلا أمرا ظاهرا، ويؤيده (ح): " ألصقوا الكعاب بالكعاب " (5).
قال الشافعي: لم أعلم مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكرهما الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان، وهما مجمع فصل الساق والقدم (6).
__________
(1) ينظر: الروض النضير، 1/ 139.
(2) ينظر: قواعد الإسلام، 1/ 171.
(3) الإمامية هم القائلون بإمامة علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انقسمت على نفسها إلى عدة طوائف منها: الباقرية، والإسماعلية، والاثنا عشرية. (ينظر: الملل والنحل، 168، وما بعدها).
(4) ينظر قول الإمامية: الحدائق النضرة في أحكام العترة الطاهرة، ليوسف البحراني، دار الأضواء، بيروت - لبنان، ط3، 1413ه / 1993م.
(7) لم أقف على تخريجه، وقد ذكره علاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء، 2/ 11، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1415ه /1994م
(5) ينظر: كتاب الأم، 1/ 81.
(6) ينظر: جامع البيان، للطبري، 6/ 136.
قال الطبري: بعد إسناده أقوال الخلاف: والصواب من القول في ذلك أن الكعبين هما العظمان اللذان في مفصل الساق والقدم، تسميهما العرب النجمين، وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يقول: هما عظما الساق في طرفهما (1).
পৃষ্ঠা ৯৫