قال بعض شراح (مشكاة المصابيح) (1): يحتمل أنه مسح بناصيته، وسوى عمامته بيده، فحسب الراوي تسوية العمامة عند المسح مسحا، وما روي عن ثوبان (2)، أن النبي صلى الله عليه وسلم "بعث سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب (3) " (4)، كانت معصبة على
__________
(1) مشكاة المصابيح كتاب للخطيب التبريزي، وهو عبارة عن جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظمة على أبواب الفقه، وقد قامت عدة شروح على هذا الكتاب نذكر منها: شرح العلامة حسن بن محمد الطيبي 743ه في كتاب (الكاشف عن حقائق السنة)، وعبدالعزيز بن محمد الأبصري 895ه في (منهاج المشكاة)، ومن ثم الملا علي القاري في (مرقاة المفاتيح)، وهو الذي اعتمدت عليه في تخريج القول الذي أورده الشيخ أبو مسلم في كتابه، وكتاب المرقاة عبارة عن شرح لطيف يستنبط المؤلف الأحكام الشرعية من الأحاديث على مقتضى مذهب الإمام أبي حنيفة، مرجحا ما ذهب إليه الإمام بالدليل والبرهان، ومواطن الضعف في آراء مخالفيه. (ينظر: مقدمة كتاب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للملا علي القاري، تحقيق: صدقي محمد العطار، 1/ 3 - 10، المكتبة التجارية، 1414ه / 1994م).
(2) ثوبان بن بجدد، ويقال: ابن جحدر، أصابه سباء فاشتراه الرسول صلى الله عليه وسلم، روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه: جبير بن نفير، والحسن البصري، شهد فتح مصر، وتوفي في حمص سنة 54ه. (ينظر: تهذيب الكمال، 4/ 413، وما بعدها، سير أعلام النبلاء، 3/ 15، وما بعدها، أسد الغابة، 1/ 366، 367).
(3) العصائب: العمائم تيجان العرب، والواحدة منها تسمى عصابة. (ينظر: لسان العرب، 10/ 168).
(4) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب المسح على العمامة، ص39، ح (146)، وأخرجه أحمد بن حنبل، حديث ثوبان، ص1641، ح (22383).
الجراح، يحتمل ذلك قبل نزول الآية، فقد ذكر العلماء أن المائدة آخر ما نزل من سور القرآن، فالأخذ بظاهر الآية في هذه المسألة أولى (1) ا ه.
فترى هذا المخالف يقول بأولوية الأخذ بظاهر آية المائدة في هذه المسألة فما هو المانع من الأخذ بظاهرها في مسألة الخفين؟!.
পৃষ্ঠা ৬৭