ذلك الطلاق ضلالة يتبرأ منها الدين، ولم يحصل نظيره في عهد النبوة والخلافة فهو طريقة باطلة وشريعة عاطلة، فيجب على المسلمين ألا يأخذوا به، ويجب على ولي الأمر أن يضع للناس حدا في الطلاق كما وضع حدا في بيع السلعة الحقيرة عملا بحديث: «إنما البيع عن تراض.»
ورأيت أنه يجوز أن يكون أحد الزوجين غنيا والآخر فقيرا مع العفة والمعروف.
ورأيت أن الأولى في هذا الزمان أن يتعاون الناس على مقاومة الجهل من جميع النواحي؛ ومن ذلك أن يتزوج العالم جاهلة، وتتزوج العالمة جاهلا؛ لأن شأن العلم النفوذ، فهو يسري من المرأة إلى الرجل كما يسري من الرجل إلى المرأة.
وربما كانت هذه الطريقة عند المصلحين أولى من كون الزوجين عالمين ابتداء، فإن المتعلمات الآن أقل عددا من المتعلمين، ولا سبيل إلى تعليم الجاهلات عند الكبر إلا زواجهن من المتعلمين، والعلم فريضة على الأمة كلها فهي متضامنة في ذلك.
ورأيت في المقالة (7) أنه يجوز أن يجمع الرجل بين زوجين فأكثر عند الحاجة الشديدة وظهور المصلحة في ذلك، والقدرة على إرضائهما أو إرضائهن جهد استطاعته، على شرط أن يكون الجمع أخف من مفسدة تركه، وإن بعض الكبراء في مصر يغش زوجه ويخدعها بعدم زواجه عليها ويريها أنه لها، ثم هو يأتي المنكر من حيث لا تدري وربما رضيت أن يأتي المنكر ما دام ممتعا من زواج غيرها، الغش ظلم والرضا بالمنكر ظلم، وما هذان إلا من الجهل وعدم المروءة، وذلك ظلم ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
إن الله أباح للرجل زوجا فأكثر، ولكنه حظر الظلم، فقال:
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة . ومشى الناس في صدر الإسلام على ذلك، ثم أصبحوا فوضى في أمر الزواج، فترى الرجل يتزوج المرأة قادرا على حاجاتها وغير قادر، ويتزوج أكثر من واحدة قادرا على العدل وغير قادر، فوقع كثير من الأمة في البلاء والعذاب الأليم؛ كل هذا لأن الأمة لم تعمل بوصية الله ورسوله في النساء، ولو كان أمر النساء سهلا ما قصد إليه النبي
صلى الله عليه وسلم ، في أمهات المسائل التي ذكرها في حجة الوداع ثم مات على ذلك.
إن محمدا النبي العربي والرسول الأمي كان يحترم المرأة كثيرا، كان يحترمها أكثر من احترام الإفرنج الآن.
فيا قضاة الإسلام، اعملوا بتلك الوصية واضربوا على أيدي الرجال حتى لا يتزوج الرجل واحدة إلا بإذن القاضي، بعد علمه بالقدرة والمصلحة، ولا يتزوج أكثر من واحدة إلا بإذن القاضي، بعد علمه بالقدرة والمصلحة والعدل.
অজানা পৃষ্ঠা