333

নিকাহ

كتاب النكاح

সম্পাদক

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

প্রকাশক

مجمع الفكر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

[المسائل التي نسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم] وأما المسائل التي ذكرها ونسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم، فهي ثلاث عشرة مسألة:

الأولى: أن ترضع المرأة بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حين الارضاع أخاها أو أختها لأبويها، أو أحدهما.

فيقال: إن ذلك موجب لتحريم المرضعة على زوجها، من جهة أن المرتضع صار ولدا للفحل ولأختها المرضعة، فهي أخت ولد الفحل، وأخت الولد محرمة من النسب، فكذا من الرضاع (1).

وبعبارة أخرى: الفحل يصير أبا رضاعيا لأخ الزوجة أو أختها، وكما أن أباهما النسبي محرم عليها، فكذا الرضاعي.

والحق أنه توهم - كما ذكره شيخنا المحقق - لما مر في المسألة العشرين

পৃষ্ঠা ৩৬৯