329

নিকাহ

كتاب النكاح

সম্পাদক

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

প্রকাশক

مجمع الفكر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

مثلا: إذا أرضعت امرأتك ولد ابنتك، فقد صارت المرضعة أما لولد بنتك و (أم ولد البنت) حيث إنه عنوان مصادق في النسب لعنوان (البنت)، محرمة، فإذا حصل هذا العنوان بإرضاع امرأتك ولد ابنتك تحقق التحريم، وبطلان نكاح الجد والمرضعة، وإن لم يتحقق عنوان (البنتية) في الرضاع، وهكذا.

وها أنا أذكر المسائل الثلاث التي ذكر المحقق أنها مما تعرض لها الأصحاب واختلفوا فيها، ثم أذكر غيرها من الصور التي ذكر أن القول بالتحريم فيها توهم، وأنه ليس به قائل معروف بين الأصحاب، وأن نسبته إلى الشهيد رحمه الله غير ثابتة (1).

পৃষ্ঠা ৩৬৩