87নিহায়াত উসূলنهاية الوصول في دراية الأصولসফি উদ্দিন হিন্দি আরমুই - ৭১৫ AHصفي الدين الهندي الأرموي - ৭১৫ AHসম্পাদকرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضপ্রকাশকالمكتبة التجارية بمكة المكرمةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مজনগুলিPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকالفصل الرابعفي الطريق الذي به يعرف كون اللفظ موضوعا للمعنىفنقول: الطريق إليه: إما النقل، أو المركب منه ومن العقل، إذ لا سبيل للعقل وحده إليه.وأما النقل: فهو إما آحاد، أو تواتر. والآحاد لا يفيد إلا الظن.وأما التواتر فهو يفيد العلم، إما الضروري، أو النظري على اختلاف فيه.وأما المركب منهما: فهو يفيد الظن مهما كان شيء من مقدماته ظنيا، والقطع إذا لم يكن شيء من مقدماته ظنيا بل كله قطعيا.مثال المركب: إنا إذا عرفنا أنهم جوزوا الاستثناء عن صيغ الجموع المعروفة بالألف واللام. وعرفنا أيضا أن الاستثناء من الكلام ما لولاه لدخل فيه.1 / 103কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন