794

নিহায়াত উসূল

نهاية الوصول في دراية الأصول

সম্পাদক

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

প্রকাশক

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ونحن وإن قلنا: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن لا خلاف أن دلالته على السبب أقوى من دلالته على غيره.
وثانيها: أن يستدل [به] باعتبار اللفظ.
فنقول: إن القضاء هو الحكم بالنقل والاستعمال.
أما النقل: فظاهر، فإن الجوهري ذكر ذلك في صحاحه وغيره.
وأما الاستعمال فقوله تعالى: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه﴾ أي حكم.
ويقال: قضى القاضي بكذا أي حكم.
والأمر: هو القول المخصوص، لأنه حقيقة فيه على ما تقدم تقريره، فيجب حمله عليه، إذ لا ضرورة في صرفه عنه فمعني قوله تعالى: ﴿إذا قضى الله ورسوله أمرًا﴾ أي إذا حكم الله ورسوله أمرًا، وحكم الأمر هو تعيينه وتوجيهه وإصداره نحو المكلف شاء أو أبي، إذ لا يعقل لحكم الأمر معنى سوى هذا.

3 / 879