628নিহায়াত উসূলنهاية الوصول في دراية الأصولসফি উদ্দিন হিন্দি আরমুই - ৭১৫ AHصفي الدين الهندي الأرموي - ৭১৫ AHসম্পাদকرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضপ্রকাশকالمكتبة التجارية بمكة المكرمةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مজনগুলিPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকوأما بفتح الخاء فهو عبارة عن الأخذ بالرخصة.وأما في الشرع: فقيل: الذي أبيح مع كونه حراما.وقيل: فرارا عما فيه من التناقض: بأنه الذي رخص فيه مع كونه حراما. وهو مثل الأول فيه، لأن الترخيص يقتضي جواز الفعل.وقيل: هي عبارة عما تغير عن الأمر الأصلي في حق المعذور- لعارض- إلى سهولة ويسر.وهذا التعريف مع ما فيه من إطلاق العام الذي هو الأمر، (١٠٤/ب) وإرادة الخاص الذي هو الحكم، غير مانع، لأنه يقتضي أن يكون الحكم2 / 684কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন