576নিহায়াত উসূলنهاية الوصول في دراية الأصولসফি উদ্দিন হিন্দি আরমুই - ৭১৫ AHصفي الدين الهندي الأرموي - ৭১৫ AHসম্পাদকرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضপ্রকাশকالمكتبة التجارية بمكة المكرمةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مজনগুলিPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকالمسألة الخامسةفي أن المباح هل هو مأمور به أم لافمن قال: أن الأمر حقيقة في رفع الحرج عن الفعل، أو في الإباحة، فلا شك أن المباح مأمور به عنده.وأما من قال: أنه حقيقة في الوجوب، أو في الندب، أو في القدر المشترك بينهما، أو هو أمر مشترك بينهما، فالمباح عندهم ليس بمأمور به.المسألة السادسة (٩٧/ب)أنكر الكعبي وأتباعه المباح: وخالف فيه عصا المسلمين، إذ الأمة2 / 629কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন