570

নিহায়াত উসূল

نهاية الوصول في دراية الأصول

সম্পাদক

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

প্রকাশক

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
"الفصل الثالث"
في المباح وما يتعلق به من المسائل
المسألة الأولى
في معناه
وهو في اللغة: مأخوذ من الإباحة.
وهو بمعنى: الإظهار والإعلان من قولهم: باح بالسر إذا أظهره.
ومنه يقال: باحة الدار لساحتها سميت بذلك لظهورها.
وأما قولهم: أبحت له كذا، فهو بمعنى: أذنت له فيه وأطلقته.
وأما في الشرع: فقيل: هو ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعا.
وأورد عليه: بأنه غير مانع، فإن المرء مخير بن فعل كل واحد من خصال الكفارة، وبين تركه شرعا مع أنه إذا فعله لا يكون مباحا بل واجبًا، وكذلك

2 / 623