545নিহায়াত উসূলنهاية الوصول في دراية الأصولসফি উদ্দিন হিন্দি আরমুই - ৭১৫ AHصفي الدين الهندي الأرموي - ৭১৫ AHসম্পাদকرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضপ্রকাশকالمكتبة التجارية بمكة المكرمةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مজনগুলিPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকواحتجوا على ذلك بوجوه:-أحدها: قوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾، والحائض والمريض، والمسافر قد شهدوا الشهر فيجب عليهم الصوم.وثاينها: أنه ينوي فيما يأتي بعد زوال العذر قضاء رمضان، وأنه يدل على أنه كان واجبا، لأن القضاء يعتمد على الوجوب كما سبق.وثالثها: أن القضاء لا يزيد على الأصل ولا ينقص عنه، وذلك يدل على/ (٩٢/أ) أنه بدل عنه.أجاب الأولون بوجهين:أحدهما: وهو الوجه الإجمالي: أن ما ذكرتم استدلال في مقابلة الضرورة إذ من المعلوم بالضرورة أن الكل لا يبقى بدون الجزء فلا يكون مسموعًا2 / 594কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন