476

নিহায়াত উসূল

نهاية الوصول في دراية الأصول

সম্পাদক

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

প্রকাশক

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
عليه.
وبعضهم زاد ونقل القول: بوجوب الكل على التخيير والبدل.
قال المحققون منا كإمام الحرمين وغيره، ومنهم كأبي الحسن البصري: أنه لا خلاف بين الفريقين في المعني على النقلين جميعا، بل في اللفظ، فإنهما قد اتفقا على أن المراد من قوليهما جميعا: أنه لا يجب على المكلف الإتيان بكل واجد منهما، ولا يجوز له ترك كل واحد منهما، وعليه أن يأتي بواحد منها أي واحد أراد.
نعم لو فسر الوجوب التخييري بما أن الواجب هو ما اختاره المكلف، بمعنى أنه باختياره يصير واجبا "لا" بمعنى أنه باختياره يصير متعينا

2 / 525