নিহায়াত তানউইহ
نهاية التنويه في إزهاق التمويه
জনগুলি
المسألة العاشرة:
ما تراه العترة الطاهرة فيمن صوب نشوان بن سعيد في هذيانه، وما أطلق به أسلة لسانه، من الأكاليم المعوجة، السالك بها في غير محجة، المدلي بها من دون دلالة ولا حجة، وكان من كلام هذا المنتصر لمذهب نشوان: هذا هو الصحيح الذي لا ينبغي خلافه - يعني مساواة نشوان بأهل البيت غيرهم - ما يكون حكم صاحب هذه المقالة ؟
الجواب والله الهادي إلى نهج الصواب:
أن حكم المائل إلى مذهب نشوان حكم نشوان، وقد حكم عليه المنصور بالله بقطع لسانه وقتله.
قال عليه السلام في أرجوزته المعروفة:
أما الذي نصت جدودي فيه .... فيقطعون لسنه من فيه
ويؤتمون ضحوة بنيه .... إذ صار حق الغير يدعيه
وهذه رواية المنصور بالله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام، ولا أصدق منه راويا، ولا أفضل هاديا، رضينا بحكمه وروايته، واكتفينا بهديه وهدايته.
وقد مر شيء من الكلام على خراريف نشوان بن سعيد، وكشف ما أوهم به العامة، ورجف به على من لا نباهة له، ولسنا بحمد الله ممن يفزع بالأراجيف، ولا ممن يخدع بالخراريف، وقد قلت مرتجلا:
بق على نفسك يا نشوان .... أنت بما قلت لنا نشوان
زعمت أن الآل أتباع النبي .... وملت فيما قلته عن النبي
إن الذين للنبي آل .... أسباطه وغير هذا آل
نص الرسول في النصوص المبرمة .... على الزكاة أنها محرمة
قال على محمد وآله .... قولا جليا فاض من مقاله وجازت الزكاة للأتباع .... بلا خلاف وبلا نزاع
পৃষ্ঠা ২৪৭