নিহায়াত তাদরিব

আল উমরিতি d. 989 AH
90

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

তদারক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

١٩٥ - وَالفِعْلُ إِنْ يَكْثُرْ وِلَاءً (^١) وَالحَدَثْ … وَمَا طَرَا مِنْ نَجَسٍ إِذَا مَكَثْ ١٩٦ - وَمِثْلُ ذَلِكَ انْكِشَافُ عَورَتِهْ … وَأَنْ يَصِيرَ تَارِكًَا لِقِبْلَتِهْ ١٩٧ - وَأَكْلُهُ وَشُرْبُهْ وَرِدَّتُهْ … أَو غُيِّرَتْ بَعْدَ انْعِقَادٍ نِيَّتُهْ فصل في بيان ما تشتمل عليه الصلاة (^٢) ١٩٨ - وَكُلُّ مَا فِي الخَمْسِ مَرَّ وَانْجَلَى (^٣) … قَولًَا وَفِعْلًَا خُذْهُ أَيضًَا مُجْمَلَا ١٩٩ - فَالرَّكَعَاتُ سَبْعَ عَشْرَةً (^٤) تُرَى … وَالسَّجَدَاتُ ضِعْفُهَا (^٥) بِلَا امْتِرَا ٢٠٠ - وَالخَمْسُ فِيهَا عَشْرُ تَسْلِيمَاتِ … وَتِسْعَةٌ مِنَ التَّشَهُّدَات ٢٠١ - تَسْبِيحُهَا مُثَلِّثًَا بِهَا مِئَةْ … وَنِصْفُهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ مُنْشَأَةْ ٢٠٢ - وَجُمْلَةُ التَّكْبِيرِ حَيثُ تُجْمَعُ (^٦) … فَإِنَّهَا تِسْعُونَ ثُمَّ أَرْبَعُ

(^١) (ق): (ولا). تقييد إطلاق الفعل الكثير بالموالاة من زيادة الناظم. (^٢) أبيات هذا الفصل لا يحتاج طالب العلم تحفظها لبدهيتها، ولعدم تعلقها بمسائل الفقه، وإنما هي من باب العد والإحصاء لا غير. (^٣) (ق): (وانجلا). (^٤) (ق): (عشر). (^٥) (ق): (ضفها). (^٦) (ز): (تجتمع).

1 / 94