নিহায়াত তাদরিব

আল উমরিতি d. 989 AH
80

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

তদারক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

١١٨ - وَإنْ أَرَدْتَ قَدْرَهُ فِي الغَالِبِ … فَفَضْلُ شَهْرٍ بَعْدَ حَيضٍ غَالِبِ (^١) ١١٩ - وَغَايَةُ النِّفَاسِ لِلسِّتِّينَا … وَغَالِبًَا يَكُونُ أَرْبَعِينَا ١٢٠ - وَلَحْظَةٌ أَقَلُّهُ إِذَا حَصَلْ … وَقَدْ تُرَى وِلَادَةٌ بِلَا بَلَلْ ١٢١ - وَإِنْ أَرَدْتَ مُدَّةَ الحَمْلِ الأَقَلْ … فَنِصْفُ عَامٍ بَينَ وَضْعٍ وَحَبَلْ ١٢٢ - وَبِالسِّنِينَ أَرْبَعٌ لِلْأَكْثَرِ … وَغَالِبًَا بتِسْعَةٍ مِنْ أَشْهُر فصل فيما يحرم على المحدث ١٢٣ - وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ كَالتَّطَوُّفِ … مِنْ حَائِضٍ وَمَسُّهَا لِلمُصْحَفِ (^٢) ١٢٤ - وَالنُّطْقُ بِالقُرْآَنِ إِنْ لَمْ تَقْصِدِ … أَذْكَارَهُ (^٣) وَلُبْثُهَا فِي المَسْجِد ١٢٥ - كَذَا الدُّخُولُ (^٤) حَيثُ تَنْضَحُ الدِّمَا … وَالصَّومُ وَاسْتِمْتَاعُ زَوجِهَا بِمَا ١٢٦ - يَكُونُ بَينَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةِ … بِوَطْئِهَا أَو لَمسِهَا لَا الرُّؤْيَة

(^١) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل، وهو استنتاج غالب الطهر بطرح غالب الحيض من الشهر. (^٢) ذكر الأصل من جملة ما يحرم على الحائض: (مس المصحف وحمله)، وأهمل الناظم (حمله)، لأن حرمة مس المصحف تعني من باب أولى حرمة حمله. (^٣) (ز): (أذكارها). (^٤) (ق): (لدخول).

1 / 84