77

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সম্রাজ্যগুলি
ওসমানীয়রা
٩٤ - أَو وُضِعَتْ بِغَيرِهِ عَلَى حَدَثْ (^١) … وَلَمْ يَجُزْ تَيَمُّمٌ (^٢) مَعَ الخَبَثْ
٩٥ - وَأَوجَبُوا إِعَادَةَ التَّيَمُّمِ … لِكُلِّ فَرْضٍ لَا لِنَفْلٍ فَاعْلَم
باب النجاسة
الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة
٩٦ - وَعَينُ كُلِّ خَارِجٍ مُيَقَّنِ … مِنْ أَيِّ فَرْجٍ نَجِسٌ إِلَّا المَنِي
٩٧ - وَكُلُّ حَيٍّ طُهْرُهُ تَحَتَّمَا … لَا الكَلْبِ وَالخِنْزِيرِ مَعْ فَرْعَيهِمَا
٩٨ - وَكُلُّ مَيتٍ نَجِسٌ بِغَيرِ شَكْ … لَا الآَدَمِيِّ وَالجَرَادِ وَالسَّمَكْ
٩٩ - وَكُلُّ جُزْءٍ (^٣) فِي الحَيَاةِ مُنْفَصِلْ … كَمَيتَةِ الحَيِّ الَّذِي مِنْهُ فُصِلْ (^٤)
١٠٠ - وَجِلْدُ كُلِّ مَيتَةٍ وَعَظْمُهَا … كَذَا الشُعُورُ حُكْمُ كُلٍّ حُكْمُهَا (^٥)
١٠١ - وَعَينُ كُلِّ مَائِعٍ إِنْ أَسْكَرَا … نَجَاسَةٌ كَالخَمْرِ لَا مَا خَدَّرَا (^٦)

(^١) التصريح بإعادة التيمم فيما إذا كانت الجبيرة بأعضاء التيمم من زيادة الناظم على الأصل.
(^٢) (ز): (تيم).
(^٣) (ق): (جز).
(^٤) ذكر مسألة نجاسة الجزء المنفصل من الحي، من زيادة الناظم على الأصل.
(^٥) (ك): (حكمها لحكمها). هذا البيت فيه تفصيل لما جاء مجملًا في الأصل، فلم يذكر حكم جلد الميتة وعظمها وشعرها، وإنما قال: (والميتة كلها نجسة). متن أبي شجاع ص ٩.
(^٦) (ق): (حذرا).

1 / 81