68

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

তদারক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

القلتان
٣١ - وَالقُلَّتَانِ نِصْفُ ألْفٍ قُرِّبَا … بِرِطْلِ بَغدَادَ الَّذِي قَدْ جُرِّبَا
٣٢ - وَكُلُّ شَيءٍ مَائِعٍ مَعْ كثْرَتِهْ … كَالمَاءِ فِي التَنْجِيسِ (^١) حَالَ قِلَّتِهْ (^٢)
الغسالة
٣٣ - وَلَو جَرَى قَلِيلُ مَآ عَلَى مَحَلْ … نَجَاسَةٍ أَزَالَهَا ثُمَّ انْفَصَلْ
٣٤ - وَلَمْ يَزِدْ وَزْنًَا وَلَا تَغَيَّرَا … فَطَاهِرٌ وَلَمْ يَكُنْ مُطَهِّرَا (^٣)
فصل في السواك
٣٥ - سُنَّ (^٤) السِّوَاكُ مُطْلَقًَا لَكِنَّهُ … لِصَائِمٍ بَعْدَ الزَّوَالِ (^٥) يُكْرَهُ
٣٦ - وَأكَّدُوهُ (^٦) لِلصَّلَاةِ وَالوُضُو (^٧) … وَبَعْدَ نَومٍ وَلِأَزْمٍ يَعْرُضُ

(^١) (ز): (التجنيس).
(^٢) حكم المائعات في هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(^٣) هذان البيتان المشتملان على حكم الغسالة من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) (ظ): (يُسَنُّ).
(^٥) (ك): (بعد الزوال في الصيام).
(^٦) (ق): (وأكرهوه). ومصححة في هامش النسخة.
(^٧) (ز): (والوضوءِ). ولفظة (الوضوء) من زيادة الناظم على الأصل، فقد عدها أبو شجاع ثلاثة: عند تغير الفم من أزم أو غيره، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة. انظر متن أبي شجاع ص ٦.

1 / 72