206

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

١٠٣٢ - وَالرَّضْخُ قَدْرٌ دُونَ (^١) سَهْمٍ (^٢) يَجْتَهِدْ … فِيهِ الإِمَامُ بِاعْتِبَارِ مَا وُجِدْ (^٣)
١٠٣٣ - وَخُمِّسَ الخُمْسُ الَّذِي تَخَلَّفَا … فَخُمْسُهُ يُعْطَى لِآَلِ المُصْطَفَى (^٤)
١٠٣٤ - وَالخُمْسُ فِي مَصَالِحِ الإِسْلَامِ … وَثَالِثُ الأَخْمَاسِ (^٥) لِلْأَيتَام
١٠٣٥ - رَابِعُهَا يُعْطَى لِأَهْلِ المَسْكَنَةْ … وَابْنِ السَّبِيلِ خَامِسٌ مُعَيَّنَةْ
١٠٣٦ - وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَزِيدَ مَنْ حَصَلْ … مِنْهُ جِهَادٌ زَائِدٌ وَهْوَ النَّفَلْ (^٦)
باب الفيء
١٠٣٧ - وَمَا أَتَى مِنْ مَالِهِمْ بِلَا تَعَبْ … فَكُلُّهُ فَيءٌ (^٧) وَقَسْمُهُ (^٨) وَجَبْ

(^١) (ظ): (دون قدر).
(^٢) (ك): (قدر سهم دون سهم).
(^٣) تعريف الرضخ من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) جعل الأصل سهمًا لرسول الله ﷺ، وسهمًا لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، واقتصر الناظم على آل البيت، كما جعل سهمًا للمصالح بخلاف الأصل، فإنه: جعل سهم رسول الله ﷺ يصرف للمصالح من بعده، ومرد ذلك جميعًا واحد.
(^٥) (ظ): (الاخاس).
(^٦) ذكر النفل من زيادة الناظم على الأصل.
(^٧) تعريف الفيء من زيادة الناظم على الأصل.
(^٨) (ق): (في قسمة).

1 / 210