184

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
باب الاستبراء (^١)
٨٧١ - أَوجِبْهُ فِي حَقِّ الفَتَى (^٢) إِذَا مَلَكْ … رَقِيقَةً (^٣) وَحَقِّهَا إِذَا هَلَكْ
٨٧٢ - أَو عُتِقَتْ مِنْ بَعْدِ وَطْءٍ أَوجَدَهْ … وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ المُسْتَولَدَةْ
٨٧٣ - فَقَبْلَهُ امْنَعْ كُلَّ الاِسْتِمْتَاعِ … وَجَازَ لِلسَّابِي (^٤) سِوَى الجِمَاعِ (^٥)
٨٧٤ - وَقَبْلَهُ (^٦) وَبَعْدَ مَوتِ السَّيِّدِ … أَو عِتْقِهَا نِكَاحُهَا لَمْ يُعْقَد
٨٧٥ - وَإِنْ تَكُنْ فِي عِصْمَةٍ عِنْدَ الشِّرَا … أَو عِدَّةٍ فَعَنْهُمَا تَأَخَّرَا
٨٧٦ - وَحَيثُ كَانَ فَهْوَ وَضْعُ حَامِلِ … أَو (^٧) حَيضَةٌ فِي ذَاتِ حَيضٍ حَائِل
٨٧٧ - وَالشَّهْرُ فِي ذَاتِ الشُّهُورِ مُعْتَبَرْ (^٨) … أَو قَدْرُ شَهْرٍ كَامِلٍ حَيثُ انْكَسَرْ (^٩)

(^١) قدم الناظم (الإستبراء) على فصل (ما يجب للمعتدة)، بخلاف الأصل.
(^٢) (ق): (الفتا).
(^٣) (ق): (رقيقه).
(^٤) (ق): (للثاني).
(^٥) ذكر المستولدة والسبي من زيادة الناظم على أصله.
(^٦) قبل الإستبراء من زيادة الناظم على الأصل.
(^٧) (ق) (ك): (و).
(^٨) (ظ): (معبر).
(^٩) ما تضمنه الشطر الثاني من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 188