177

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
٨١٢ - وَلَمْ تَعُدْ (^١) إِلَّا بِعَقْدٍ مِنْهُ جَدْ … وَالخُلْعُ كَالطَّلَاقِ فِي نَقْصِ العَدَدْ (^٢)
باب الطلاق
٨١٣ - يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارِ … حَلُّ النِّكَاحِ بِالطَّلَاقِ الجَارِي (^٣)
٨١٤ - وَلِلطَّلَاقِ صِيغَةٌ قِسْمَانِ … صَرِيحٌ أَو كِنَايَةٌ فَالثَّانِي
٨١٥ - مَا احْتَمَلَ الطَّلَاقَ مَعْ (^٤) سِوَاهُ … وَلَمْ يَقَعْ إِلَّا إِذَا نَوَاهُ
٨١٦ - ثُمَّ الصَّرِيحُ لَفْظَةُ الطَّلَاقِ … وَلَفْظَةُ السَّرَاحِ وَالفِرَاق
٨١٧ - وَهَذِهِ الثَّلَاثُ لَيسَتْ تَفْتَقِرْ … لِنِيَّةٍ وَلْتُعْتَبَرْ مِمَّنْ سَكِرْ (^٥)
الطلاق السّني والبِدعيّ
٨١٨ - ثُمَّ الطَّلَاقُ سُنَّةٌ وَمُبْتَدَعْ … وَيَحْرُمُ البِدْعِيُّ وَهْوَ مَا وَقَعْ
٨١٩ - إِمَّا بِحَيضٍ أَو بِمَا يَلِيهِ (^٦) … مِنْ (^٧) طُهْرِهَا بَعْدَ الجِمَاعِ فِيه

(^١) (ق) (ك) (ظ): (يعد).
(^٢) ما تضمنه هذا الشطر من احتساب الخلع طلقة من زيادة الناظم على أصله.
(^٣) ما تضمنه هذا البيت مقدمة من زيادة الناظم على أصله.
(^٤) (ق): (من). (ك): (ما).
(^٥) الاعتداد بطلاق السكران من زيادة الناظم على الأصل.
(^٦) (ق) (ك): (في حيض مدخول بها عليه …).
(^٧) (ق) (ك): (أو).

1 / 181