নিহায়াত তাদরিব

আল উমরিতি d. 989 AH
172

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

তদারক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

٧٧١ - لَكِنْ هُنَا تُقَدَّمُ (^١) الأَجْدَادُ … عَنْ إِخْوَةٍ وَلَا تَلِي (^٢) الأَولَادُ (^٣) ٧٧٢ - وَلَا يَجُوزُ عَقْدُهُ فِي العِدَّةِ … وَلَا صَرِيحُ خِطْبَةِ المُعْتَدَّة ٧٧٣ - وَيَحْرُمُ التَّعْرِيضُ لِلرَّجْعِيَّةْ … وَجُوِّزَا (^٤) لِلْمَرْأَةِ الخَلِيَّةْ ٧٧٤ - وَلِلْأَبِ التَّزْوِيجُ بِالإِجْبَارِ … مَا دَامَتِ الأُنْثَى مِنَ الأَبْكَار ٧٧٥ - لِمُوسِرٍ كُفْءٍ خَلَا مِنْ عَيبِ رَدْ … بِمَهْرِ مِثْلٍ حَلَّ مِنْ نَقْدِ البَلَدْ (^٥) ٧٧٦ - وَكُلُّ جَدٍّ لِأَبٍ فَكَالْأَبِ … فَلَا يَكُونُ مُجْبِرًَا لِلثَّيِّب ٧٧٧ - وَالشَّرْطُ فِي تَزْوِيجِهَا الصَّحِيحِ … بُلُوغُهَا مَعْ (^٦) إِذْنِهَا الصَّرِيحِ (^٧) ٧٧٨ - وَالبِكْرُ فِي تَزْوِيجِهَا كَالثَّيِّبِ … إِنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ وَلَا أَبُو أَبِ (^٨) فصل في محرّمات النّكاح ٧٧٩ - حَرِّمْ نِكَاحَ أَرْبَعٍ وَعَشْرِ … مِنَ النِّسَا قَطْعًَا بِنَصِّ الذِّكْر

(^١) (ز): (يقدم). (^٢) (ك): (يلي). (^٣) ما تضمنه هذان البيتان هو إجمال لما فصله الأصل في تعداد الأولياء. (^٤) (ك): (وجوزن). (^٥) ما تضمنه هذا البيت من شروط الخاطب الذي للولي إجبار البكر عليه من زيادة الناظم على أصله. (^٦) (ق): (من). (^٧) (ق): (الصحيح). (^٨) ما تضمنه هذا البيت من إلحاق البكر بالثيب عند فقد الولي من زيادة الناظم على أصله.

1 / 176