নিহায়াত তাদরিব

আল উমরিতি d. 989 AH
167

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

তদারক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

٧٤٠ - كُلُّ امْرِئٍ مِنْ هَؤُلَاءِ (^١) الأَرْبَعَةْ … وَرِّثْهُ دُونَ أُخْتِهِ وَلَو مَعَهْ بابُ الوصيَّة ٧٤١ - وَلِلْمَرِيضِ تُنْدَبُ (^٢) الوَصِيَّةْ … وَشَرْطُهُ (^٣) التَّكْلِيفُ وَالحُرِّيَةْ ٧٤٢ - بِجَائِزٍ (^٤) مَوجُودٍ أَو مَعْدُومِ … كَذَاكَ بِالمَجْهُولِ وَالمَعْلُوم ٧٤٣ - لِكُلِّ شَخْصٍ مِلْكُهُ تُصُوِّرَا … أَو جِهَةٍ تَحْرِيمُهَا لَنْ يَظْهَرَا (^٥) ٧٤٤ - وَلتُعْتَبَرْ (^٦) مِنْ ثُلْثِ مَالِ المُوصِي … وَذَاكَ عِنْدَ المَوتِ بِالخُصُوصِ (^٧) ٧٤٥ - فَإِنْ يَزِدْ أَوقَفْتَ مَا يَزِيدُ … حَتَّى يُجِيزَ (^٨) الوَارِثُ الرَّشِيدُ (^٩)

(^١) (ق) (ز): (هؤلا). (^٢) (ظ): (يندب). ذكرَ الأصلُ في الوصية الجوازَ، وما ذكره الناظم من الندب أولى للأخبار الواردة فيها. (^٣) (ق): (وشروطه). عبر الناظم بالتكليف عن العقل والبلوغ في كلام الأصل، وجرى على ذلك في أغلب أبواب الكتاب. و(الحرية) من زيادته. (^٤) كون الوصية بجائز من زيادة الناظم على الأصل. (^٥) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله، ولعله عبر به عن قول الأصل بجواز الوصية: (في سبيل الله تعالى). متن أبي شجاع ص ٣١. (^٦) (ج): (والتعتبر). (^٧) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل. (^٨) (ق): (يحير). (ز): (يجز). (^٩) تقييد إجازة الوارث بالرشد من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 171