নিহায়াত তাদরিব

আল উমরিতি d. 989 AH
144

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

তদারক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

٥٧٣ - كَذَلِكَ الحُلُولُ وَالتَّأجِيلُ … وَحَيثُ صَحَّتْ يَبْرَأُ (^١) المُحِيلُ ٥٧٤ - وَدِينُهُ الَّذِي عَلَى المُحَالِ … عَلَيهِ صَارَ الآَنَ لِلْمُحْتَال باب الضَّمَان ٥٧٥ - صَحَّ (^٢) ضَمَانُ كُلِّ دَينٍ قَدْ لَزِمْ … مَعْ كَونِهِ قَدْرًَا وَجِنْسًَا (^٣) قَدْ عُلِمْ ٥٧٦ - لَا نَحْوِ قَرْضِهِ الَّذِي سَيُفْعَلُ … وَلَا (^٤) ضَمَانِ الجُعْلِ (^٥) أَو مَا يُجْهَلُ ٥٧٧ - وصَحَّ (^٦) فِي رَدِّ المَبِيعِ إِذْ يُشَكْ … فِي حِلِّ مَالِ المُشْتَرِي (^٧) وَهْوَ الدَّرَكْ (^٨) ٥٧٨ - وَمُسْتَحِقُّ الدَّينِ مَكَّنُوهُ مِنْ … تَغْرِيمِهِ الأَصِيلَ وَالَّذِي ضَمِنْ ٥٧٩ - فَكُلُّ مَنْ وَفَّاهُ (^٩) مِنْهُمَا وَجَبْ … سُقُوطُ مَا عَلَيهِمَا مِنَ الطَّلَبْ

(^١) (ق): (بيدا). (^٢) (ق) (ك): (صحح). (ز): (يصح). (^٣) (ز): (وخسا). (ج): (جنسا وقدرا). (^٤) (ز): (والا). (^٥) عدم صحة ضمان ما لم يجب، وكذا ضمان الجعل قبل الفراغ من العمل من زيادة الناظم على الأصل. (^٦) (ق) (ك): (فصح). (^٧) (ز) (ك) (ظ) (ج): (ماللمشتري). وما أثبتناه هو الصحيح لأنه يتكلم عن حل المال، ضد الحرمة. (^٨) الدَّرْك: قالَ الفيوميُّ: (الدَّرْكُ) بفتحتين وسكون الراء، لغة: اسم من أدركت الشيء، ومنه: ضمان الدرك). انظر المصباح المنير ١/ ١٩٢. (^٩) (ز) (ظ): (وافاه).

1 / 148