141

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
باب الصُّلح
٥٥٢ - يَصِحُّ بِالْإِقْرَارِ (^١) فِي مَالٍ وَمَا … يُفْضِي إِلَيهِ كَقِصَاصٍ لَزِمَا
٥٥٣ - أَنْوَاعُهُ حَطِيطَةٌ (^٢) وَ(^٣) عَارِيَةْ … وَالثَّالِثُ المُعَاوَضَاتُ الجَارِيَةْ
٥٥٤ - فَإِنْ جَرَى عَنْ دَينِهِ المُحَقَّقِ … بِبَعْضِهِ فَمُبْرِئٌ مِمَّا (^٤) بَقِي (^٥)
٥٥٥ - وَإِنْ جَرَى عَنْ عَبْدِهِ الذِي غُصِبْ (^٦) … بِالبَعْضِ فَالبَاقِي لِغَاصِبٍ (^٧) وُهِبْ
٥٥٦ - وَإِنْ جَرَى عَنْ نَحْوِ دَارٍ جَارِيَةْ … فِي المِلْكِ (^٨) بِالسُّكْنَى فَصُلْحُ العَارِيَةْ (^٩)
٥٥٧ - وَلَمْ يَجِبْ فِيمَا مَضَى مُقَابَضَةْ … أَصْلًَا وَأَمَّا ضَابِطُ المُعَاوَضَةْ
٥٥٨ - فَصُلْحُهُ عَمَّا ادَّعَى بِآخِرَا (^١٠) … وَكُلُّ مَا فِي البَيعِ فِيهَا قَدْ جَرَى

(^١) (ق): (باقرار).
(^٢) عبر الأصل عنه ب (الإبراء).
(^٣) (ق): (او).
(^٤) (ق): (فيما). (ز): (من ما).
(^٥) (ز): (بفي).
(^٦) (ق): (غضب).
(^٧) (ق): (لعاصب).
(^٨) (ظ): (بالملك).
(^٩) صلح العارية من زيادة الناظم على الأصل.
(^١٠) (ظ): (تاخرا).

1 / 145